الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 297
يمكن لكل مشترك أن يكون على اتصال مباشر خارج الساعات العادية لخدمة مصلحة الهاتف التابعة لمركز ارتباطه وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها مستلزمات المصلحة وذلك :
اما مع مشترك آخر من نفس مجموعة الهاتف ، واما مع مركز ذى خدمة اكثر اتساعا من نفس مجموعة الهاتف .
وتمنح الاتصالات بين جهازين للمشتركين لمدد شهرية لا تجزأ أو لمدد يومية تحسب من زوال الى مثله ويترتب عليها اداء أتاوة شهرية أو رسم يومي .
وتمنح الاتصالات مع مركز الخدمة الاكثر اتساعا لمدد شهرية غير مجزأة ويترتب عليها اداء اتاوة شهرية. ويمكن أن يمنح الاتصال مع مركز الخدمة الاكثر اتساعا في كل منطقة عمرانية بصفة مجانية للمشترك الذي يقبل وضع جهازه تحت تصرف الجمهور خلال اغلاق مركز ارتباطه .
المقطع الفرعي 7 المخابرات خارج الاوقات العادية لعمل المصلحة