الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 294
تفتح خدمة الاستيقاظ لجميع المشتركين من الدوام المستمر في المصلحة .
تقبل مصلحة الاستيقاظ الطلبات التالية :
1 - الطلبات المتعلقة بنداء الاستيقاظ المنفردة ،
2 - الطلبات المتعلقة بسلسلة نداءات على أن تتم هذه النداءات بتواريخ وأوقات تحدد عند الطلب • المقطع الفرعي 4 خدمة الساعة الناطقة : المادة 295 : تنطق الساعة بالوقت بطلب المشتركين في الاوقات العادية من دوام المصلحة وذلك مقابل أداء رسم | أساسي .
المقطع الفرعي ؟ الاستعلامات