الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 293
ان الرسالة الهاتفية هي عبارة عن مراسلة منقولة هاتفيا من المرسل الى المكتب المكلف للقيام بتسليمها ضمن الشروط المقررة بالنسبة للبرقيات ولا تقبل هذه الرسائل الا ضمن الحدود الترابية المحددة بموجب قرار .. 458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه يمكن أن يجرى اعلام مرسل برقية هاتفية بموجب علم هاتفي بالوصول عن التاريخ والساعة اللتين تم فيهما تبليغ الرسالة الى العنوان المعين وان المخابرات الحاصلة لاجل نقل الرسائل الهاتفية تخضع لرسم الوحدة المؤلفة من 3 دقائق كما تخضع لنفس حدود المدة المطبقة على المخابرات العادية .
المقطع الفرعى 3 خدمة الاستيقاظ