الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — احداث : مكاتب البريد
المادة 28
يجب أن تتوفر في المجلات الصوتية، كي تستفيد من التعريفة المخفضة، الشروط التالية : 1 ان تهدف أساسا لاذاعة الوثائق الصوتية التي تكون معلومات للصالح العام، ويجب أن تشمل هذه الوثائق والنصوص المطبوعة المتصلة مباشرة بها على الاقل ثلث المساحة الكاملة للمجلة
2 - الا تشتمل الا على تسجيلات مصممة خصيصا لانجاز المجلة ومهيأة لها، ويجب أن تكون هذه التسجيلات جزء متمما للمجلة وان تكون متصلة ماديا بها لهذا الغرض، ويجب الا تكون على وجه الخصوص موضوع استعمال أو اذاعة منفصلة
3 - أن تتضمن عنوانا دائما متبوعا ببيان «مجلة صوتية» . 4 أن تحمل عنوان مقر الادارة واسم المدير أو القائم بالتسيير وبيان العدد أو تاريخ صدوره
5 - أن تصدر بصفة منتظمة وذلك مرة واحدة كل شهر، 6 أن تعرض الزاميا على الجمهور تحت شكل اشتراك على الا يحول هذا الاشتراك دون البيع على أساس العدد. 7 أن ترسل تحت ربطة غير ثابتة أو ضمن ظرف مفتوح والا تتضمن أى بيان آخر مكتوب باليد عدا ما رخص به بالنسبة للمطبوعات والعينات ، 8 أن تقيد مسبقا في مديرية الولاية المكلفة بالبريد والمواصلات التي يكون مكتب ايداع الارساليات تابعا لها ..