أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 289
يجوز لطالب مخابرة المجاورة أو المخابرة المتوسطة المسافة والطويلة المسافة أن يطلب استيفاء رسم المخابرة من المطلوب وبناء على موافقة هذا الاخير. وتسمى هذه المخابرة تدفع عند الوصول أو PCV.
الجمعة ؟ ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية