الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 285
يمكن لكل مشترك عند ايداع طلب المخابرة الهاتفية للمجاورة أو ذات المسافة القصيرة أو الطويلة ان يطلب معرفة عدد وحدات المخابرة، والقيمة اذا اقتضى الامر، وذلك باستثناء ما يتعلق بالمخابرات التي يجب استيفاؤها من المطلوب (المادة (289) أو من صاحب حساب جار للمواصلات اللاسلكية (المادة (290) والمخابرات التي يقيد رسمها عادة في العداد .
المقطع الفرعي 2 اعلام بالنداء