الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 281
كل شخص طلب مخابرة هاتفية للمجاورة أو متوسطة المسافة أو طويلة المسافة يمكنه العمل على أن يغير خلال مدة الانتظار اما بيان الجهاز الطالب، شريطة أن يكون الجهاز الجديد الذى يشار اليه تابعا لنفس المجموعة، واما بيان الجهاز المطلوب، شريطة أن يكون الجهازان القديم والجديد المشار اليهما واقعين في نطاق نفس المركز أو يكون لكليهما رقم بستة أعداد في نفس المجموعة، أو كذلك بأن يغير الاثنين وفقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه المقطع الفرعي 4 المخابرة المرفوضة