أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — الاحكام الجزائية
المادة 27
لتنفيذ أحكام المادة الأولى يجوز لموظفى ادارة البريد والمواصلات المحلفين او موظفى جمارك الحدود او رجال الدرك او كل اعوان السلطة المختصين بضبط الجنح والمخالفات القيام بالحجوز والتفتيش على كل الاشخاص الذين يقومون عادة بحكم مهمتهم او تجارتهم بالنقل من مكان الى آخر .