الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — احداث : مكاتب البريد
المادة 27
يمكن أن تدرج في جريدة أو محر دورى المطبوعات أو العينات اذا كان مظهرها يسمح بذلك .
وان الزيادات المنشورة على الشكل المذكور في نفس النشرة تخضع زيادة على الرسم المتعلق بالنشرة ذاتها، لرسم متميز يحسب تبعا لوزنها الكامل وتعريفة المطبوعات والعينات»
بيد ان البطاقات أو الظروف الجوابية المعرف عنها في المادة 45 والموزعة تحت هذا الشكل يترتب عنها استيفاء هذا الرسم الاضافي بالنسبة لكل بطاقة أو ظرف مدرج ان الرسم الكامل الواجب تحصيله يجب الا يتجاوز الرسم الذي يمكن أن يطبق على ارسالية من نفس الوزن والجاري تخليصها على أساس تعريفة الصنف الخاص بالمطبوعات والعينات أو الرزم البريدية، حسب الحالة الفقرة الخامسة المجلات الصوتية