الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 279
ان المخابرات العادية هي المخابرات الهاتفية الحاصلة بقصد تبادل المحادثة مباشرة مع الشخص الذي يجاوب من الجهاز المطلوب ومهما كان هذا الشخص. وهي لا تتميز بأى خاصية لاقامة اتصال أو رسم .
تقبل طلبات المخابرة العادية خلال أوقات العمل المتواقتة للمراكز المكلفة باقامة الاتصال المطلوب مع مراعاة أحكام المادة 298 • 456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه المقطع الفرعي 2 تحديد المدة