أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 277
يقيد رسم المخابرات وفقا للشروط التقنية لتنفيذ الخدمة، وذلك اما على تذكرة واما في عداد المشترك الطالب. وفي هذه الحالة الاخيرة، يكون الرسم محل تسجيل بواسطة العداد المذكور لذبذبات تطابق كل منها الرسم الاساسي لخدمة المواصلات اللاسلكية .