أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 276
ان الرسم الاساسي لخدمة المواصلات اللاسلكية هو نفس الرسم المطبق على محادثة تستغرق ثلاث دقائق و متبادلة بين جهازين مشتركين واقعين في نفس دائرة الرسم ويحدد بموجب مراسيم تحديد الرسوم .