أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 275
تسمى المحادثات الهاتفية التابعة للنظام الداخلي :
I محادثات الدائرة، عندما تدور بين جهازين تابعين لنفس الدائرة الخاضعة لرسم هاتفي محادثات المجاورة أو ذات المسافة المتوسطة أو البعيدة 2 عندما تدور بين جهازين تابعين لدائرات الرسم المختلفة.
وتحدد شروط تعيين المنطقة الخاصة بالمجاورة بموجب مراسيم تحديد الرسوم .
للجمهورية الجزائرية 455