الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 274
يقسم التراب الوطنى الى دائرات خاصة بالرسم وما عدا حالة الاستثناء المبرر لفائدة المصلحة، تتكون دائرة الرسم من جملة الشبكات المحلية المتجمعة في مساحة ترابية تخضع ضمنها المحادثات الهاتفية المتبادلة بين الشبكات المحلية لرسم موحد وتعين حدود كل دائرة رسم ومقرها بموجب قرار .
القسم الفرعي 2 المخابرات الهاتفية المقطع 1 أحكام عامة