الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 270
تحدد الرسوم المطبقة على مخابرات التيليكس المطلوبة ابتداء من أجهزة الاشتراك كمايلي :
في النظام الداخلى : ضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم ، النظام الدولي : بناء على المدة والقواعد المحددة بموجب اتفاقات ثنائية مبرمة بين ادارة البريد والمواصلات اللاسلكية وبين مراسليها. وان الحصص الجزائرية النهائية والخاصة بالعبور تحدد بالفرنك الذهبي بموجب قرار وزير البريد والمواصلات .
وان الرسوم والرسوم الاضافية المطبقة على البرقيات المودعة من طرف المشتركين في التيليكس التابع للادارة هي نفس الرسوم المطبقة على البرقيات المودعة في شبابيك المكاتب البريدية .