أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 263
تسمح خدمة التيليكس :
- بربط الاتصال المباشر بين جهازي اشتراك أو جهاز عمومي وجهاز اشتراك التبادل المخابرات والانباء المرموزة المنقولة بسرعة ملائمة للمميزات التقنية الخاصة بشبكة التيليكس .
وبايداع البرقيات في المكاتب الخاصة بادارة البريد والمواصلات اللاسلكية المرتبطة بشبكة التيليكس .
وينقل البرقيات الواردة مباشرة الى منزل المشتركين ...