أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 260
يجوز لمرسل مراسلة مضغوطة أن يطلب حين ايداعها في شباك البريد :
I - ايصالا بالايداع ، 2 اعلامه بطريق البريد أو المراسلة المضغوطة، عن تاريخ ووقت تسليم مراسلته الى المرسل اليه . 454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه