الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 259
لا يعطى خط السير للمراسلات المضغوطة الا اذا كان تخليصها مساويا على الاقل لنصف الرسم القانوني.
وتسلم المراسلات المضغوطة التي لم يستوف عنها الحد الادنى من التخليص الى مصلحة البريد وتعامل كرسائل. عادية أما المراسلات التي يكون التخليص المستوفى عنها غير كاف ولكنه مساو للحد الادنى المطلوب أو زائد عنه، فترسل عن طريق الانابيب انما لا تسلم للمرسل اليه الا مقابل دفع ضعف التخليص غير الكافي .
فاذا رفض المرسل اليه وفاء هذا الرسم. اعيدت المراسلات الى مصلحة البريد وعوملت كرسائل عادية .
المقطع 3 المصلحة الخاصة