أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 258
لا يمكن أن تحتوى المراسلات المضغوطة على ما يلى :
سندات لحاملها أو أشياء ممنوع نقلها بالبريد .
دبابيس واختام الشمع وغير ذلك من الاجسام الصلبة التي يمكن أن تفسد الانابيب أو تعرقل سيرها وينبغي أن تحمل المراسلات المضغوطة بشكل ظاهر لفظة «مضغوط» .