أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 251
كل طلب يهدف لرد .م الرسوم .م. يجب أن يقدم تحت طائلة سقوط الحق، خلال مهلة تحسب من غداة تاريخ التحصيل. وتحدد هذه المهلة بثلاثة أشهر عن البرقيات التابعة للنظام الداخلى وبأربعة أشهر عن البرقيات التابعة للنظام الدولى .
بيد أن طلبات الرد الخاص بسندات الجواب المسدد القيمة تقبل خلال مهلة أربعة أشهر من يوم وضع هذه السندات