أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 243
تحمل برقيات الدولة في تصدير المقدمة الاشيارة « S » او « » المتعلقة بالخدمة، وتدرج تلقائيا من طرف مكتب المصدر حسبما اذا كان المرسل طلب ام لا اولوية النقل .
المقطع الفرعي 4 تطبيق النصوص