أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الرابع — التوزيع البريدي › القسم الثاني — التوزيع في شباك البريد
المادة 23
تعفى ادارة البريد والمواصلات قانونا من المسؤولية بتسليم ارساليات بريد الرسائل الموصى عليها او المصرح بقيمتها والطرود البريدية بين يدى اعوان البريد المدنيين او العسكريين المعتمدين لدى قابضى البريد، ومقابل ايصال منهم .