أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 235
ان برقيات الدولة هي برقيات تابعة للنظام الدولي وتصدر عن احدى السلطات المدرجة بعده : 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه
ا - رئيس الدولة ، ب رئيس الحكومة واعضاء الحكومة ، ج محكمة العدل الدولية لاهاى ،
د - القواد العامون للقوات العسكرية البرية والبحرية او الجوية ،
ه - الاعوان الدبلوماسيون او القنصليون ، المقطع الفرعي 3 الايداع