أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 233
ان الرسوم المطبقة على البرقيات الرسمية، يمكن أن تستوفى حين الايداع نقدا أو بسندات جوابية مسددة القيمة) ، أو ان تقيد في حساب خاص يفتح بناء على طلب الموظف المرسل، في مكتب الايداع .
المقطع الفرعي 7 ابطال البرقيات الرسمية