أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 232
تخضع البرقيات الرسمية لنفس الرسوم المطبقة على البرقيات الخاصة • واستثناء من هذه القاعدة :
I • يستفيد رئيس الدولة من الاعفاء البرقي غير المحدود ،
2 - ولا يترتب على الاشارة الى الخدمة الخاضعة للرسم «عاجلة» بالنسبة للبرقيات الرسمية ، استيفاء رسم مضاعف .