أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 231
ان المنشورات هي برقيات رسمية موجهة لعدة موظفين يقيمون في مناطق تابعة لمكاتب برقية مختلفة وتعد كبرقيات مهما كان عدد المكاتب البرقية الخاصة بالوصول وتعامل كبرقيات متعدد النسخ أنواع هذه البرقيات التي توجه لعدة موظفين مقيمين في نفس المنطقة المقطع الفرعي 6 تطبيق الرسوم وتحصيلها