الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الرابع — التوزيع البريدي › القسم الثاني — التوزيع في شباك البريد
المادة 22
لا تسلم الى القصر غير المرشدين والذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم المراسلات العادية والموصى 420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه عليها أو المصرح بقيمتها وكذلك الطرود البريدية الموجهة بعنوان «البريد المحفوظ الا بتقديم اذن محرر من الاب او الام او من الوصى في حالة انعدام الاب والام. وفى حالة عدم تقديم هذا الاذن تعاد المراسلات الى مرسليها أو تحال الى مصلحة المهملات