أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 224
يمكن ايداع البرقيات الرسمية في جميع المكاتب المسهمة في خدمة البرق ماعدا القباضات المساعدة الحضرية.
وتقبل في المحطات المفتوحة لخدمة البرق الخاص اذا كانت مرتبطة دوما بالشبكة العامة .