أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 223
يمكن أن تحرر البرقيات الرسمية بكلام واضح أو كلام سرى ويبين في عنوان كل برقية رسمية مبدئيا مناصب وصفة الموظفين المرسلين والمرسل اليهم واذا كان المرسل اليه غير موظف يذكر منصب وصفة الموظف المرسل فقط .
ويمكن ان تعوض مناصب وصفة الموظفين المعنيين باسماء اصطلاحية ومسجلة ضمن نفس الشروط المتعلقة بالبرقيات الخاصة .
ويمكن في بعض الالاحوال طلب توقيع الموظف و وضع ختمه أو خاتمه .
المقطع الفرعى 3 الايداع