الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الرابع — التوزيع البريدي › القسم الاول — توزيع البريد للمنازل
المادة 21
يسمح لمديرى الفنادق ووكالات السفر او مندوبيهم المقبولين من قبل الادارة، وضمن الشروط التي يحددها وزير البريد والمواصلات ان يستلموا ما لم يكن هناك اعتراض محرر من قبل المرسل او المرسل اليه، الرسائل او الاشياء المرضى عليها او المصرح بقيمتها وايضا الطرود البريدية المرسلة الى زبائنهم .
ان ابراء الذمة المعطى حسب هذه الكيفية يترتب عليه احلال مسؤولية مديرى الفنادق أو وكالات السفر محل المسؤولية الناجمة عن المادتين 9 و 10 لفائدة الادارة .