الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الثالث — احداث : مكاتب البريد
المادة 21
تخضع لتعريفة المطبوعات العادية الجرائد والمحررات الدورية والمطبوعة كليا أو جزئيا في البلاد الاجنبية.
يرخص لادارة البريد والمواصلات بمنح الاستفادة من التعريفة البريدية التفاضلية للجرائد والمحررات الدورية والنشرات الاجنبية المودعة في البريد الجزائري وذلك عندما يكون البلد المعنى يقبل على النقيض الجرائد والمحررات الدورية الجزائرية الموضوعة في بريده في أن تستفيد من التعريفة المنصوص عليها في تنظيمه الداخلى لفائدة اشياء من نفس الصنف .