أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 218
يجوز لكل شخص تتوفر لديه الشروط الموضحة فى المادة 216 أن يطلب مقابل أدائه الرسوم القانونية، تسليمه نسخة مصورة من أصل البرقية أو نسخة الورود اذا كانت هذه الاخيرة محفوظة) ولا يقبل الطلب الا خلال مدة حفظ المحفوظات .
المقطع الفرعي 4 البرقيات مع الايصال بالايداع