أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 217
يجوز لكل شخص تتوفر لديه الشروط الموضحة في المادة 216 ، ان يطلب مقابل أدائه الرسوم القانونية تسليمه اما نسخة من أصل البرقية أو نسخة من البرقية الواردة اذا كانت هذه الاخيرة محفوظة .
ولا يقبل الطلب الا خلال مدة حفظ المحفوظات .
المقطع الفرعي 3 تسليم نسخة مصورة عن البرقية