أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 216
يجوز لكل شخص يثبت صفته كمرسل أو مرسل اليه أو كمفوض من أحد هذين الاخيرين أن يطلب مقابل ادائه الرسوم القانونية الاطلاع على أصل البرقية في شباك الادارة .
ولا يقبل الطلب الا خلال مدة حفظ المحفوظات .
المقطع الفرعي 2 تسليم نسخة عن البرقية