أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 213
ان اعلامات الخدمة الخاضعة للرسم والرامية لطلب تكرار الكلمات المفترض انها مغلوطة تخضع لرسم يرتكز فقط على عدد الكلمات المطلوب تكرارها مع تطبيق الحد الادنى المطابق لرسم عشر كلمات في النظام الداخلي وسبع كلمات في النظام الدولي.