الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 212
تخضع هذه الاعلامات لنفس الرسوم السارية على البرقيات الخاصة العادية أو البرقيات الخاصة العادية ذات الجواب المسدد القيمة، فيما اذا كانت تقتضى أم لا جوابا برقيا مسدد القيمة . وان الرسم الواجب استفاؤه في الخدمة الدولية بالنسبة للجواب المسدد القيمة ينطبق على الحد الادنى من الرسم المستوفى.
ان اعلامات الخدمة الخاضعة للرسم والمرسلة بطريق البريد توجه على نفقة الطالب اما كرسالة عادية في جميع الانظمة ، واما كرسالة موصى عليها في النظام الدولي .
واذا اقتضى علم الخدمة الخاضعة للرسم والمرسل بواسطة البريد جوابا، وجب ارسال هذا الاخير بواسطة البريد.
ويحصل على تخليص هذا الجواب فى النظام الدولي بواسطة قسيمة جوابية ترفق لزوما بالعلم المطلوب بالخدمة الخاضعة للرسم