الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 210
ان اعلامات الخدمة الخاضعة للرسم هي مخابرات متبادلة بين مكتب وآخر تسمح لمرسل برقية محالة ولمرسل اليه أو للشخص المفوض من أحدهما بأن يطلب المعلومات أو يعطى التعليمات بشأن تلك البرقية . 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه وتحرر اعلامات الخدمة الخاضعة للرسم من طرف اعوان الادارة بناء على التعليمات المقدمة من الطالب والذي يجب عليه أن يثبت صفته والتعريف بشخصيته ويوفى الرسوم المطابقة.