الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 208
تقبل البرقيات اللاسلكية التالية :
ت البرقيات اللاسلكية الخاصة بالصحافة والصادرة عن محطات متنقلة وموجهة الى البر ،
- البرقيات اللاسلكية الارصادية « OB8 > البرقيات اللاسلكية العاجلة، ولكن على الشبكة العامة - فقط لطرق المواصلات اللاسلكية ،
- - البرقيات اللاسلكية ذات الجواب المسجد القيمة ، البرقيات اللاسلكية مع العلم بالوصول والموجهة الى
- محطات متنقلة، ولكن فقط فيما يخص التبليغ الى المكتب البرقي للمنشأ عن التاريخ والساعة اللذين احالت في غضونهما المحطة البرية الى المحطة المتنقلة البرقية الموجهة الى هذه الاخيرة ،
- البرقيات اللاسلكية المتعددة النسخ .
البرقيات اللاسلكية المراجعة ، البرقيات اللاسلكية المنقولة بواسطة محطة متحركة واحدة أو اثنتين بناء على طلب المرسل
- الرسائل اللاسلكية البحرية البرقيات اللاسلكية المتعلقة بالاشخاص المشمولين بالحماية في وقت الحرب بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 1949 البرقيات اللاسلكية التي تسلم لصاحبها شخصيا •