الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 206
ان البرقيات المرسلة من أسرى الحرب أو المعتقلين المدنيين أو ممثليهم يجب أن تكون مشفوعة بخاتم المعسكر أو توقيع قائده أو من يحل محله • وان البرقيات المرسلة من طرف المكاتب الوطنية للاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات والمنصوص عليها في اتفاقيات جنيف أو من طرف مندوبياتها وكذلك البرقيات المرسلة من جمعيات النجدة المعروفة والعاملية لمساعدة ضحايا الحرب، يجب أن تحمل خاتم المكتب أو الوكالة أو المندوبية أو الجمعية التي ترسلها ..
المقطع الفرعي 24 البرقيات اللاسلكية