أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 203
تقبل الخدمات الخاصة التالية فقط بالنسبة للبرقيات RCT العاجلة، جواب مسدد القيمة ، علم الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية بالوصول، شريطة أن تكون هذه الخدمات مقبولة من طرف بلاد المصدر وبلاد الوصول .
ان بيانات الخدمة التابعة للرسم والمطابقة لما ذكر، تخضع للرسم الخاص بنفس تعريفة البرقية التي تتعلق بها ..