الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 201
يمكن تبادل المخابرات الهاتفية بين جهاز اشتراك معين وجهاز اشتراك متنقبل جهاز لاسلكي هاتفي) مركب ضمن مركبة موجودة في نطاق العمل العادي لمحطة القاعدة اللاسلكية الهاتفية والمسماة المحطة المركزية .
وتخضع هذه المخابرات للرسم اللاسلكى الهاتفى علاوة | على رسم الهاتف المطبق عادة على مخابرة حاصلة بين جهاز آلي ثابت للاشتراك والمحطة المركزية.
المقطع 4 الخدمات الخاصة المقطع الفرعي 1 مصلحة المشتركين الغائبين