أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 201
لا يتم تسليم برقيات الرسائل الا بعد الحد الادنى من المهلة البالغة 5 ساعات من ساعة الايداع .
المقطع الفرعي 23 البرقيات المتعلقة بالاشخاص الذين تسرى عليهم الحماية وقت الحرب بموجب اتفاقيات جنيف في 12 أوت سنة 1949 والمسماة برقيات RCT