الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية › القسم الثاني — الهاتف القسم الفرعي 1 أحكام عامة
المادة 200
يمكن لكل مشترك، عند اكتتابه فى الاشتراك المتعلق بقيد رسوم بعض المخابرات الهاتفية وبعض البرقيات وصور البرقيات في حساب جار للمواصلات اللاسلكية، ان يقبل بصفة نهائية بان يقيد على حسابه المذكور مايلي :
أ البرقيات وصور البرقيات الموجهة اليه ، المخابرات الهاتفية للمجاورة أو ذات المسافة المتوسطة والمسافة الطويلة الموجهة لجهاز أو أجهزة الاشتراك الخاصة به، مخابرات التيليكس التابعة للنظام الداخلي والموجهة لجهاز اشتراكه بالتيليكس والمطلوبة ابتداء من جهاز عمومى للتيليكس ، شريطة ان تودع هذه البرقيات وان تطلب هذه المخابرات من أشخاص معينين اسميا من طرف صاحب الحساب برقيات SCC و مخابرات SCC عادية أو SCCO).
ب البرقيات وصور البرقيات التابعة للنظام الداخلي والدولي ، المخابرات الهاتفية للمجاورة أو ذات المسافة المتوسطة أو الطويلة أو الدولية والموجهة من جهاز هاتفي معين ،
- مخابرات التيليكس التابعة للنظام الداخلى والنظام الدولي والمطلوبة ابتداء من جهاز عمومى للتيليكس ...
شريطة أن تودع هذه البرقيات وان تطلب هذه المخابرات من أشخاص معينين اسميا من طرف صاحب الحساب البرقيات والمخابرات المقيدة بالحساب تحت مختصر SCCG أو على الحساب الجاري العام) • ج المخابرات الهاتفية الموجهة من جهاز أو أجهزة الاشتراك الخاصة به ، والمطلوبة من مرتفق ما في الولاية أو الولايات والمعينة من طرفه مخابرات النداء الحر أو (SCC).
المقطع الفرعي 5 المخابرة الحاصلة مع مركبة