أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — الاحكام الجزائية
المادة الأولى
مع العود يعاقب بغرامة من 1.000 دج الى 10.000 دج ويترتب العود عندما يكون المخالف قد تعرض لعقوبة في السنوات الثلاث السابقة بسبب مخالفته احكام المادة الاولى