أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — أحكام عامة › القسم الاول — الاحتكار البريدي
المادة الأولى
ان الرسم الواجب الاداء لتسليم الرسائل والرزم المحجوزة طبقا للمادتين 30 و 31 الى المرسل اليه أو المرسل بناء على طلبهما ، يكون مساويا لاربعة أمثال رسم التخليص المطبق على كل منها .