الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 197
يطلق اسم برقيات الرسائل على البرقيات الدولية المسعرة بتعريفة مخفضة شريطة :
ان يكون نصها بكامله محررا بكلام واضح ، - 2 الا يتم نقلها الا بعد نقل البرقيات الخاصة العادية وبرقيات الصحافة العادية 3 أن يتم تسليمها ضمن المدة المحددة في المادة 201 6 وتتميز البرقيات - الرسائل بالاشارة الى الخدمة التابعة | للرسم ولا تقبل هذه المراسلات الا مع بعض البلدان .
ولا تقبل البرقيات اللاسلكية بمثابة برقيات الرسائل .