أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 196
ان البرقيات التابعة للنظام الدولي والواجب تسليمها للمسافرين في الطائرات يجب أو تتضمن في العنوان مايلي :
أ اسم المرسل اليه ،
ب - كلمة «مسافر» أو «ركب» ، ج اسم المطار ، د اسم الشركة الجوية أو مختصر اسمها ، ه رقم الطائرة أو اسمها وفي حالة عدم بيان ذلك، رقم الطيران أو الوقت المقرر للذهاب والوصول ومكان الانطلاق والوصول المقطع الفرعي 22 برقيات الرسائل