أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 195
يجب أن يدرج الزاميا في عنوان البرقيات المخصصة للمسافرين على القطار، ما يلي :
أ اسم المرسل اليه ، ب الاشارة الى الدرجة التي يتم فيها السفر، ج رقم القطار أو اسمه ، د اسم المكتب البرقى للمحطة التي يجب أن تسلم فيها البرقية الى العون المرافق للقطار على أن يقوم هذا الاخير بتسليمها الى المرسل اليه، اما خلال وقوف القطار في المحطة أو خلال قطع المسافة .