أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 194
ان البرقيات التابعة للنظام الداخلى والخاصة بالمسافرين على بعض القطر، لا يمكن أن تقبل الا اذا تضمنت الاشارة الى الخدمة التابعة للرسم «عاجلة» واذا لم يكن مترتبا عليها أية عملية خاصة مستلزمة عند الوصول وتكون الاشارة الى الخدمة التابعة للرسم «عاجلة اختيارية في النظام الدولى بالنسبة للبرقيات الواجب تسليمها الى المسافرين في القطار أو الطائرات .