أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثامن — احكام جزائية
المادة 191
كل مشترك بالهاتف يكتتب باشتراك تكميل يهدف الى القيد في حساب جار خاص للمواصلات اللاسلكية لبعض الرسوم الهاتفية أو البرقية تراجع المادة د. (322) يمكنه أن يقبل سلما بأن يقيد في ذلك الحساب رسم البرقيات التي تودع من طرف بعض مراسليه تراجع المادة د. (290) .
المقطع الفرعي 21 البرقيات المرسلة أو المسلمة في بعض القطر والطائرات